السيد محمد صادق الروحاني
203
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3965 : يتم تعيين قاضي التحكيم في زمن الحضور من المدعي والمدعى عليه ، وأما القاضي المنصوب فالتعيين بيد المدعي . م 3966 : إذا تداعيا ( « 1 » ) فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة . م 3967 : يعتبر في القاضي أمور : الأول : البلوغ . الثاني : العقل . الثالث : الذكورة . الرابع : الإيمان ( « 2 » ) . الخامس : طهارة المولد ( « 3 » ) . السادس : العدالة ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي إذا اختلفا في الاتفاق على قاض يحكم بينهما . ( 2 ) ( ) يقصد بالايمان المعنى الأخص للكلمة والذي ينطبق على من يقر بالولاية لعلي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين عليهم السلام ويتعبد على طبق مذهب أهل البيت عليهم السلام . ( 3 ) ( ) أي أن يكون متولدا نتيجة زواج شرعي ولا يكون متولدا نتيجة للزنا . ( 4 ) ( ) العدالة هي ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات .